الفاضل الهندي
11
كشف اللثام ( ط . ج )
فشرب منها ( 1 ) . مع إمكان أن يكون استلمه بعد الشرب أيضا . وأجاز الشهيد إذ استظهر استحباب الاستلام وإتيان زمزم عقيب الركعتين وإن لم يرد السعي ، قال : وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء ( 2 ) . قلت ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة طاف طواف النساء ، وصلى خلف المقام ، ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر ، وشرب منه وصب على بعض جسده ، ثم اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك فعل مثل ذلك ( 3 ) . قال الشهيد : ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين ، وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) . ( و ) يستحب ( الخروج ) إلى الصفا ( من الباب المقابل له ) أي الحجر ، للتأسي والأخبار ( 5 ) . وفي التذكرة ( 6 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 7 ) ، وهو الآن معلم بأسطوانتين معروفتين ، فليخرج من بينهما . قال الشهيد : والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما ( 8 ) . ( و ) يستحب ( الصعود على الصفا ) للرجال ، للتأسي والنصوص ( 9 ) والاجماع ، إلا ممن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق عليه السلام في
--> ( 1 ) علل الشرائع : ص 412 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 409 درس 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعي ح 3 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 409 درس 106 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 516 ب 3 من أبواب السعي . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 366 س 14 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 704 س 6 . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 409 درس 106 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 517 ب 4 من أبواب السعي .